ابن حبان

332

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مَعَ الْقَصْدِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ 1054 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ 1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ ، وَأَتَتْنَا بِقِنَاعٍ - وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ التَّمْرُ - فَأَكَلْنَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : " هل

--> = وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 4 / 84 وقال : رواه البزار ، وأحمد ، والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد ثقات وفي الباب عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، أخرجه الترمذي " 1231 " في البيوع : باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، والنسائي 7 / 296 في البيوع ، والبغوي في " شرح السنة " 8 / 142 . وعن ابن عمر أخرجه أحمد 1 / 72 ، والبزار " 1279 " . وعن ابن عمرو أخرجه أحمد 2 / 174 ، 175 ، 205 ، والبغوي في " شرح السنة " 8 / 144 قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقد فسَّر بعضُ أهل العلم ، قالوا : بيعتين في بيعة ، أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، وبنسيئة بعشرين ، ولا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما . وأورد القسم الثاني - الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1 / 237 ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عثمان بن أبي صفوان ، روى عن الثوري ، وروى عنه ابنه محمد ، ولم أجد من ترجمه . ولهذا القسم شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1 / 225 و 232 و 249 ، والترمذي " 1701 " والنسائي 1 / 89 ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وحديث لقيط بن صَبِرة الذي سيذكره المصنف بعد هذا . 1 في الأصل : المنفق ، وهو تحريف .